للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه] ١-.

عاودته [في ذلك] ٢، فقال مثل ذلك.

قال إسحاق: لا زكاة فيه حتى يقبضه، إلا أن يكون تركه حياء أو معروفاً، فإنه يزكيه٣ قبل أن يقبضه، فإذا٤ لم يقدر على قبضه [فإذا قبضه] ٥ أدى لما مضى٦.


١من ع، وليست في ظ.
٢من ظ، وليست في ع.
٣في ع: كرر في هذا الموضع جملة [حياء أو معروفاً فإنه يزكيه] .
٤من ظ، وفي ع: [وإذا] .
٥من ع، وليست في ظ.
٦تقدم توثيق مذهب إسحاق في زكاة الدين عند المسألة رقم (٦٢٢) ، وقد لخصه ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٨-٦٣٩ بأن الدين إن كان على معترف به، باذل له فعلى صاحبه إخراج زكاته في الحال، وإن كان على معسر، أو جاحد أو مما طل به، فإن الزكاة لا تجب فيه.
وظاهر أن النوع الأخير يختلف النقل فيه عن إسحاق عمّا ههنا في المسائل، وراجع المصادر الأخرى الموثقة لرأي إسحاق في زكاة الدين التي ذكرت عند المسألة رقم (٦٢٢) كما تقدم، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>