والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المأموم إذا ركع وحده، ثم دخل في الصف راكعاً، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام فصلاته صحيحة، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنها لا تصح صلاته، وعنه: إن علم النهي لم تصح وإلا صحت. قال القاضي: (إذا كبر للإحرام دون الصف طمعاً في إدراك الركعة جاز، وإلا فوجهان: أصحها لا يجوز. أما إذا دخل المأموم الصف بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل سجوده، فالمذهب: أن صلاة المأموم صحيحة، اختاره ابن تيمية. وعن أحمد رواية: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. نصره ابن قدامة وحمل كلام الخرقي عليه. وعنه: لا تصح صلاته مطلقاً، اختارها المجد بن تيمية. انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٣، ١٧٤، الفروع ١/٤٩٥، المغني ٢/٢٣٤، ٢٣٥، الإنصاف ٢/٢٩٠، ٢٩١. ٢ في ع (وان) . ٣ في ظ (ركع) بالإفراد.