للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيركع حيث ما أدركه الركوع١.

قال إسحاق: لا يركع أبداً إذا كان وحده، وإذا٢ كان معه آخر (ركعا) ٣، ثم مشيا حتى يلحقا الصف.


١ نقل عنه نحو هذه المسألة ابن هانئ في مسائله ١/٤٦، ٨٦ (٢٢١، ٤٣٢) ، وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن رجل ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟ قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة) . المسائل ص٣٥.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المأموم إذا ركع وحده، ثم دخل في الصف راكعاً، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام فصلاته صحيحة، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنها لا تصح صلاته، وعنه: إن علم النهي لم تصح وإلا صحت.
قال القاضي: (إذا كبر للإحرام دون الصف طمعاً في إدراك الركعة جاز، وإلا فوجهان: أصحها لا يجوز.
أما إذا دخل المأموم الصف بعد رفع الإمام رأسه من الركوع وقبل سجوده، فالمذهب: أن صلاة المأموم صحيحة، اختاره ابن تيمية.
وعن أحمد رواية: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت. نصره ابن قدامة وحمل كلام الخرقي عليه.
وعنه: لا تصح صلاته مطلقاً، اختارها المجد بن تيمية.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٣، ١٧٤، الفروع ١/٤٩٥، المغني ٢/٢٣٤، ٢٣٥، الإنصاف ٢/٢٩٠، ٢٩١.
٢ في ع (وان) .
٣ في ظ (ركع) بالإفراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>