للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينالهن من الميراث"؟

قال: ينالهن من الطلاق أليس يرثن جميعاً؟

قلت: بلى.

قال: وكذلك يقع عليهن الطلاق١.


١ صورة المسألة كما يأتي في كلام الإمام إسحاق فيما إذا طلق الرجل واحدة من نسائه الأربع ونسيها أنه لا يطأ واحدة منهن حتى يتذكر ذلك أو يقرع بينهن على خلاف في المذهب, فحكم الطلاق جار على الجميع إلى تلك الغاية، والمذهب أن المنسية تخرج بالقرعة.
قال المرداوي: "وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، واختاره جماهير الأصحاب.
ونقل عن الزركشي قوله: هذا منصوص الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه عامة الأصحاب."
وذكر ابن رجب في القواعد أن هذا هو المشهور، وأنه المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يتوقف عن الجميع حتى يتبين، وهي اختيار ابن قدامة وهذا كله في الحل فيمن تحل منهن لزوجهن, فأما إذا مات فإنه تستعمل القرعة في المنسية للتوريث، فمن خرجت عليها القرعة صارت المطلقة فلا ترث.
علل ذلك ابن قدامة في المغني ونحوه في المبدع: "لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة، صح استعمالها كالشركاء في القسمة."
[] راجع: المغني: ٧/٢٥٣-٢٥٧, المبدع: ٧/٣٨٤, الإنصاف: ٩/١٤٣, قواعد ابن رجب [] [] ص٣٥٥-٣٥٦, الكافي: ٣/٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>