قال المرداوي: "وهذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، واختاره جماهير الأصحاب. ونقل عن الزركشي قوله: هذا منصوص الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه عامة الأصحاب." وذكر ابن رجب في القواعد أن هذا هو المشهور، وأنه المذهب. وعن الإمام أحمد رواية بأنه يتوقف عن الجميع حتى يتبين، وهي اختيار ابن قدامة وهذا كله في الحل فيمن تحل منهن لزوجهن, فأما إذا مات فإنه تستعمل القرعة في المنسية للتوريث، فمن خرجت عليها القرعة صارت المطلقة فلا ترث. علل ذلك ابن قدامة في المغني ونحوه في المبدع: "لأن الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة، صح استعمالها كالشركاء في القسمة." [] راجع: المغني: ٧/٢٥٣-٢٥٧, المبدع: ٧/٣٨٤, الإنصاف: ٩/١٤٣, قواعد ابن رجب [] [] ص٣٥٥-٣٥٦, الكافي: ٣/٢٢٢.