للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بد١ للسلطان من أن يضع عليها ما يرى من الخراج، لأنهم لا٢ يكونون كالمسلمين، فيوضع٣ عليهم٤ العُشْرُ، كما يوضع على مسلم، يحيي مواتاً من الأرض،٥ فإن المسلم إذا زال عنه الخراج، لزمه العشر، وغير المسلمين٦ إنما ألزموا الخراج في أرضيهم، وعلى رؤوسهم، ولا] بد من٧ [أن يوضع على ما يحبون من الأرض الخراج، فيكون الإمام قد أخذ من الأرض٨ المستحدثة خراجاً، وإنما عليها العشر، وأن٩ المشرك لا طهرة١٠ له بالعشر، والزكاة، وإنما الطهرة للمسلمين١١


١ كلمة "بد" ناقصة من نسخة ع.
٢ حرف "لا" ناقص من نسخة ع.
٣ في نسخة ع: "فوضع".
٤ كلمة "عليهم" ناقصة من نسخة ع.
٥ في نسخة ع: "وإن".
٦ في نسخة ع: "المسلم".
٧ ما بين المعكوفتين ناقصة من نسخة ع.
٨ في نسخة ع: "أرض".
٩ في نسخة ع: "فإن".
١٠ في نسخة ع: "طهر".
١١ لعل إسحاق رحمه الله أراد بذلك أهل الحرب من الكفار، فقد ذكر صاحب الإنصاف ٦/٣٥٨: أنهم لا يملكون بالإحياء، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب. أما أهل الذمة، ففي إحيائهم في دار الإسلام، وجهان، الصحيح من المذهب أنهم يملكون ما أحيوه نص عليه، فعلى المذهب المنصوص: إن أحيا الذمي أرض عنوة لزمه الخراج عنها، وإن أحيا غيرها، فلا شيء عليه. على الصحيح من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>