للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أما من كان يرى الضمان، فإنه لا يصدقه حتى يأتي بالبينة أنه قد مات.

قال أحمد: كلما كان هلاكه١ هلاكاً ظاهراً، فليس عليه ضمان، إنه مؤتمن من أين يجىء هذا في صحراء ببينة٢؟


١ كلمة "هلاكه" غير موجودة في نسخة ع.
٢ الراعى أجير، وقد مر تحقيق مسألة تضمين الأجير عند المسألة رقم (١٩٠٦) لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتّى تؤديه" رواه الحسن عن سمرة وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨٦٢) .
وقال في الإنصاف ٦/٧٦: لوأحضر الجلد ونحوه مدعياً للموت: قبل قوله في أصح الروايتين، وعنه: لا يقبل قوله إلا ببينة تشهد بموتها.
قلت: ولعل الإمام أحمد أخذ بحديث "لا ضمان على مؤتمن" الذي أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب البيوع ٣/٤١.
وذكره الحافظ في التلخيص الحبير كتاب الوديعة ٣/٩٧ بلفظ: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان" ثم قال: وفي إسناده ضعيفان، ونقل عن الدارقطني أنه من قول شريح. واعتبر أحمد الراعي مؤتمناً، فلم يضمنه إذا كان الهلاك مقطوعاً به، وهو قول الحسن البصري، وعامر الشعبي، وسعيد بن المسيب، والزهري، وابن شبرمة. وكان شريح، وإبراهيم النخعي يضمنان الراعى. انظر: مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب الراعى عليه الضمان ٧/٣٣٥، ٣٣٦، ومصنف عبد الرزاق كتاب البيوع ٨/٢٢٠، وسنن ابن ماجه كتاب الصدقات: باب الوديعة ٢/٨٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>