[١-] فروي عنه: لا يصح السلف في الحيوان. [٢-] وروي عنه صحة السلف في الحيوان. قال ابن قدامه قي المغني نقلا عن ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه لا بأس بالسلم في الحيوان: ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والزهري، والأوزاعي، والشافعي وإسحاق، وأبو ثور. وقال ابن حزم: وما نعلم عن أحد من الصحابة إجازة سلم حال، ولا في غير مكيل ولا موزون، أما ما اختلفوا فيه من السلم في الحيوان، فاختلف فيه عن علي، وابن مسعود، وابن عمر. المغني ٤/٣٠٨، والمحلى ٩/١٠٩. ورجح ابن قدامة الرواية الثانية عن ابن مسعود رضي الله عنه، وحمل الرواية الأولى القائلة بكراهة السلم في الحيوان على حادثة معينة، فقال: "وإنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لأنهم اشترطوا نتاج فحل معلوم". وأيد هذا القول ونصره الدكتور محمد رواس قلعه جي، وذكر الحادثة المعينة. [] المغني ٤/٣٠٨، وموسوعة فقه عبد الله بن مسعود ٩٩٤-١٤٧، ومصنف عبد الرزاق ٨/٢٣ وما بعده. [] [] وسنن البيهقي ٦/٢٢، وكتاب الآثار لأبي يوسف ١٨٦-١٨٧، برقم٨٤٥.