والمراد به هنا: الاستطاعة التي هي من شروط وجوب الحج كما سبق في المسألة السابقة (١٣٦٧) . وكون المحرم من السبيل الذي اتفق عليه الإمامان هنا هو المذهب كما في الإنصاف ٣/٤١٠. وهناك روايات أخرى من الإمام أحمد: منها: أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب, فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس بموت، أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة، لأن شروط الحج به قد كملت، وإنما المحرم لحفظها فهو كتخلية الطريق وأحكام المسير. وعنه: لا يشترط في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن. وعنه: لا يشترط إلا في مسافة القصر، كما لا يعتبر في أطراف البلد. ورواية أخرى: أن المحرم ليس شرطا في الحج الواجب, المغني ٣/١٩٠, المبدع ٣/٩٩. ونفقة المحرم في الحج على المرأة، نصّ عليه، لأنه من سبيلها، فكان عليها نفقته، كالراحلة. فعلى هذا يعتبر في استطاعتها لوجوب الحج أن تملك زاداً وراحلة لها ولمحرمها. المغني ٣/١٩٤، الإنصاف ٣/٤١٥، المحرر في الفقه لأبي البركات ١/٢٣٣. وفي رواية عن الإمام أحمد أن المحرم إن لم يحملها وأعطته من مالها فعليه حملها, وهناك رواية أخرى بعدم التفريق بين الحالتين, أي أنه لا يلزمه السفر معها سواء أعطته النفقة أو لم تعطه، وهو الصحيح في المذهب كما في الإنصاف ٣/٤١٥, لأنّ في الحج مشقة شديدة, وكلفة عظيمة, فلا تلزم أحداً لأجل غيره, كما لم يلزمه الحج عنها إذا كانت مريضة. انظر أيضاً: المغني ٣/١٩٤, المبدع ٣/١٠١, الفروع ٣/٢٤٠. ونفقة المحرم في الحج على المرأة نص عليه أحمد، لأنه من سبيلها, فكان عليها نفقته, كالراحلة فعلى هذا يعتبر في استطاعتها لوجوب الحج أن تملك زاداً وراحلة لها ولمحرمها.