للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس رضعات لما صح رواية عائشة -رضي الله عنها- في ذلك، وقد تكون المصة١ الواحدة رضعة إذا كان ذلك في مصة واحدة، فأما إذا رضعت مرة وكان في تلك الرضعة يرد الصبي فيه أربع مرات فلا أرى التزويج إذا تم خمس٢ رضعات مادام الصبي الثدي في فيه ولو شبع كان ذلك


١ مصصته بالكسر أمصّه بالفتح، وزاد الأزهري "مصصته": بالفتح أمصه بالضم، والفصيح الجيد مصصته بالكسر أمصّ: "شربته شربا رفيقاً".
[] راجع: لسان العرب ٧/٩١-٩٢، والصحاح ٣/١٠٥٦، وتاج العروس ٤/٤٣٥.
٢ في ع بلفظ: "إذا تم خمس مرات كذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>