للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

..................................................................................................


= أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٦/٣٨٥, وهو في سنن أبي داود في الديات، باب ولي العمد يرضى بالدية [٤/٦٤٣-٦٤٥،] رقم ٤٥٠٤.
وسنن الترمذي في الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٤/٢١، رقم ١٤٠٦ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٥٢.
وله إسناد آخر, وهو الطريق الثانية: عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: "من أصيب بدم أو خبل -الخبل الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث, إما أن يقتص, أو يأخذ العقل, أو يعفو. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه, فإن فعل شيئاً من ذلك, ثم عدا بعد فقتل, فله النار خالداً فيها مخلداً". أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/٣١.
وهو في سنن أبي داود في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ٤/٦٣٦، رقم ٤٤٩٦. وسنن ابن ماجه في الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ٢/٨٧٦، رقم ٢٦٢٣. وسنن الدارمي في الديات، باب الدية في قتل العمد ١/٥٨٤.
والطريق الثالث: عن مسلم بن يزيد، أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح الخزاعي، ثم الكعبي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: فذكره نحو ما في الطريق الأولى دون قوله: "ثم إنكم معشر خزاعة".
[] أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/٣١-٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٧١ عن يونس عن الزهري عنه، [] ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن يزيد، وهو مقبول عند ابن حجر. راجع إرواء الغليل ٧/٢٧٦-٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>