للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلالة ١ وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. ٢

قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. ٣


١ الجلة بالفتح: البعرة، وتطلق على العذرة، والجلالة من الأنعام هي التي تأكل العذرة.
قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر، فليست جلالة.
انظر: المصباح المنير ص١٠٦، والمطلع على أبواب المقنع ص٣٨٢، والكافي ١/٤٩٠.
قال النووي: الجلالة: هي التي أكثر أكلها العذرة، من ناقة أو بقرة، أو شاة، أو ديك أو دجاجة. المجموع ٩/٢٨.
وسبق تعريفها في المناسك في المسألة رقم ١٥٣٣، ويتبين لنا من التعريف السابق للجلالة: أن البقرة التي شربت الخمر مرة واحدة، لا يطلق عليها اسم الجلالة، ولا تأخذ حكمها ويكتفى بغسل اللحم. هذا: إذا سلمنا القول بنجاسة الخمر.
٢ قال النووي رحمه الله: روي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:"تعلف الجلالة علفا طاهراً، إن كانت ناقة أربعين يوماً، وإن كانت شاة سبعة أيام، وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام."
[] المجموع: ٩/٢٨، وراجع: مصنف عبد الرزاق: ٤/٥٢١-٥٢٢، برقم: ٨٧١٣-٨٧١٧، والجامع لأحكام القرآن: ٧/١٢٢.
٣ نقل البغوي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك.
وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداً.
شرح السنة: ١١/٣٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٧/١٢٢، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة: ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>