قال القاضي: هي التي أكثر علفها النجاسة، فإن كان أكثره الطاهر، فليست جلالة. انظر: المصباح المنير ص١٠٦، والمطلع على أبواب المقنع ص٣٨٢، والكافي ١/٤٩٠. قال النووي: الجلالة: هي التي أكثر أكلها العذرة، من ناقة أو بقرة، أو شاة، أو ديك أو دجاجة. المجموع ٩/٢٨. وسبق تعريفها في المناسك في المسألة رقم ١٥٣٣، ويتبين لنا من التعريف السابق للجلالة: أن البقرة التي شربت الخمر مرة واحدة، لا يطلق عليها اسم الجلالة، ولا تأخذ حكمها ويكتفى بغسل اللحم. هذا: إذا سلمنا القول بنجاسة الخمر. ٢ قال النووي رحمه الله: روي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:"تعلف الجلالة علفا طاهراً، إن كانت ناقة أربعين يوماً، وإن كانت شاة سبعة أيام، وإن كانت دجاجة فثلاثة أيام." [] المجموع: ٩/٢٨، وراجع: مصنف عبد الرزاق: ٤/٥٢١-٥٢٢، برقم: ٨٧١٣-٨٧١٧، والجامع لأحكام القرآن: ٧/١٢٢. ٣ نقل البغوي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وكان الحسن لا يرى بأساً بأكل لحوم الجلالة، وهو قول مالك. وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلاً جيداً. شرح السنة: ١١/٣٥٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٧/١٢٢، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة: ١٣٥.