قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ٧/٢٠١. وراجع: المحرر ١/٣٧٦، والفروع ٤/٦٦١، وكشاف القناع ٤/٣٤٣. ٢ في العمرية سقطت عبارة: "قال عبد الله ذلك". ٣ المقصود التكره: هو أن الورثة يظهرون الرضى بما يوصي المريض لطلب رضاه، وعدم سخطه، مع كراهتهم تنفيذ ما أوصى به. ٤ عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلاً استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسأل ابن مسعود عن ذلك فقال: لهم ذلك، التكره لا يجوز. رواه ابن أبي شيبه في المصنف ١١/١٥٢. ١٥٣، كتاب الوصايا في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، برقم ١٠٧٧٩، وسعيد بن منصور في سننه ١/١٤٢، كتاب الوصايا، باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث، برقم ٣٩٠، وابن حزم في المحلى ٩/٣١٩. ٥ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٣/١٥٦. ونقل القرطبي عنه رواية ثانية فقال: قال إسحاق: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦٥.