للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث؟

قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،١ قال عبد الله: ذلك٢ التكره٣ لا يجوز.٤

قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.٥


١ قال ابن قدامة: ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به. المقنع ٢/٣٦٠.
قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. الإنصاف ٧/٢٠١.
وراجع: المحرر ١/٣٧٦، والفروع ٤/٦٦١، وكشاف القناع ٤/٣٤٣.
٢ في العمرية سقطت عبارة: "قال عبد الله ذلك".
٣ المقصود التكره: هو أن الورثة يظهرون الرضى بما يوصي المريض لطلب رضاه، وعدم سخطه، مع كراهتهم تنفيذ ما أوصى به.
٤ عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلاً استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسأل ابن مسعود عن ذلك فقال: لهم ذلك، التكره لا يجوز.
رواه ابن أبي شيبه في المصنف ١١/١٥٢. ١٥٣، كتاب الوصايا في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، برقم ١٠٧٧٩، وسعيد بن منصور في سننه ١/١٤٢، كتاب الوصايا، باب الرجل يستأذن ورثته فيوصي بأكثر من الثلث، برقم ٣٩٠، وابن حزم في المحلى ٩/٣١٩.
٥ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط ٣/١٥٦.
ونقل القرطبي عنه رواية ثانية فقال: قال إسحاق: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>