للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(رضي الله عنهم) ١ من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً٢، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه٣ اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) ٤ الفصل


(رضي الله عنهم) إضافة من ع.
٢ نقل ابن المنذر نص قول إسحاق هذا في: الأوسط خ ل أ (٢٧٣) .
٣ جاء في المدونة ١/٩٩. (قال مالك في صلاة الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى) . فمذهب مالك وأصحابه: أن المصلي نافلة ليلاً أو نهاراً يسلم من كل ركعتين.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١/٢٢٠، قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٥.
(مثنى) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>