للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟

قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . ١


١ وأثر ابن عمر رضي الله عنهما هو: عن عقبة بن صهبان قلت لابن عمر: أبيع جلد بقرة ضحيت بها؟ فرخص لي.
الأثر أورده ابن حزم في المحلى، كتاب الأضاحي: ٧/٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>