للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعشرين وقال المشتري: اشتريته بعشرة: فالمشتري مقر للبائع بالملك، فزعم أنه ملَّكَه عليه، خلاف ما قال صاحب السلعة: فالسلعة١ لمالكها الأول، ويكون للمشتري اليمين عليه.٢


١ في نسخة ع: "والسلعة".
٢ تقدم الكلام على اختلاف المتبايعين في التعليق على المسألة رقم (١٧٩٩) عند قوله: إذا اختلف بيعان، ولم تكن بينة، فالقول ما قال رب السلعة، أو يترادان، وذكرت أن فيها ثلاث روايات:
يتحالفان، والقول للبائع مع يمينه، والقول للمشتري.
والثانية توافق ما جاء في هذه المسألة.
وفي المغني ٤/١٤٤، ١٤٥ قال: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة، فقال البائع: بعتك بعشرين، وقال المشتري: بل بعشرة، ولأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا، وعنه: القول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعى عشرة زائدة ينكرها المشتري، والقول قول المنكر.
والرواية الثالثة: أن القول للبائع أويترادان. قال: والمشهور في المذهب: الأول، ويحتمل أن يكون معنى القولين واحداً، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف فرضى المشتري بذلك، أخذ به، وإن أبى حلف، وفسخ البيع بينهما.
وقد رجح ابن قدامة الأخذ بحديث ابن مسعود المتقدم، وهو أن يترادا البيع إذا لم يرض المشتري بيمين البائع.
واستدل بحديث رواه سعيد بن منصور عن عبد الملك بن عبيدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اختلف المتبايعان، استحلف البائع، ثم كان المشتري بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك".
وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود: أنه باع من الأشعث بن قيس بيعاً فاختلفا في الثمن – إلى أن قال ابن مسعود للأشعث حين حَكَّمَه في المسألة – أقول بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان، ولم تكن بينة فالقول قول رب المال، أويترادان البيع". انظر: المصنف كتاب البيوع: باب البيعان يختلفان على من اليمين ٨/٢٧١.
وروى ذلك ابن حزم بسنده في المحلى وقال: هو قول ابن مسعود، والشعبي، وأحمد بن حنبل، انظر: المحلى ٩/٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>