٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٦، رقم ١٤٩١. وفي ظفر ولم يعد، أو عاد أسود خمس دية أصبع. انظر: غاية المنتهى ٣/٢٨١، وكذا انظر: الفروع ٦/٢٥، والمبدع ٨/٣٧١، والهداية للكلوذاني ٢/٩٠. وقال في الإنصاف: وفي الظفر خمس دية الأصبع. وقال المرداوي معلقاً: وهو بعيران، وهو صحيح، لا نزاع فيه، وهو من مفردات المذهب، وسواء كانت من يد أو رجل. الإنصاف ١٠/٨٤. روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع". مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٩٣، رقم ١٧٧٤٤، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٢٢٠، رقم ٢١٧٢، وكذا، رقم ٧١٨٠ من طريق ابن علية، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٤٥. ٣ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٩، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٤٥.