للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: خمس ١ [دية الأصبع] . ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣


١ ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
٢ قال عبد الله سمعت أبي يقول: وفي الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ٤١٦، رقم ١٤٩١.
وفي ظفر ولم يعد، أو عاد أسود خمس دية أصبع.
انظر: غاية المنتهى ٣/٢٨١، وكذا انظر: الفروع ٦/٢٥، والمبدع ٨/٣٧١، والهداية للكلوذاني ٢/٩٠.
وقال في الإنصاف: وفي الظفر خمس دية الأصبع. وقال المرداوي معلقاً: وهو بعيران، وهو صحيح، لا نزاع فيه، وهو من مفردات المذهب، وسواء كانت من يد أو رجل. الإنصاف ١٠/٨٤.
روى عبد الرزّاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: "في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع".
مصنف عبد الرزّاق ٩/٣٩٣، رقم ١٧٧٤٤، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٢٢٠، رقم ٢١٧٢، وكذا، رقم ٧١٨٠ من طريق ابن علية، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٤٥.
٣ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٩، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>