٢ لا يقطع بالسرقة من مال ابنه، وإن سفل، ولا الولد من مال أبيه وإن علا، والأب والأم في هذا سواء. وقال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب مطلقاً، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: يختص عدم القطع بالأبوين، وإن علوا. انظر: المغني ٨/٢٧٥ - ٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٥ - ٢٧٦، والكافي ٤/١٧٩، والفروع ٦/١٣٣، والمبدع ٩/١٣٣، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وكشاف القناع ٦/١٤١، والإنصاف ١٠/٢٧٨. ٣ تقدم مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٥٥٠) . ٤ نقل ابن المنذر فقال: وفي قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق: يقطع من سرق من سوى الأبوين، والجد، وولد الولد، والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما يقطع في مثله اليد، قطعت يده. الأوسط، كتاب الحدود ١/٢٠٢، وكذا حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٧٠، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٦، والشرح الكبير ١٠/٢٧٦.