للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا كانت شلاء قطعت. ١

قال أحمد: إذا كان يحركها.

قلت: وإن ٢ لم يحركها؟

قال: إذا كانت قائمة قطع. ٣


١ روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل اليد سرق قال: تقطع يده وإن كانت شلاء.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٠، رقم ١٨٧٧٦، وكذا في الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ١/٢٤٢.
٢ في العمرية بلفظ "فإن".
٣ قال القاضي أبو يعلى:
في أشل سرق، هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟
نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة، ونقل إبراهيم الحربي، وأبو النصر: تقطع رجله اليسرى.
وقال المرداوي: إحداهما: وهي كمعدومة، فلا تقطع، وتقطع رجله. قدمه في الكافي وقال نص عليه، والناظم وابن رزين في شرحه، وهو الصواب.
[] انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣٣٥ - ٣٣٦، والمغني ٨/٢٦٢ - ٢٦٣، والكافي ٤/١٩٢- ١٩٣، والشرح الكبير ١٠/٢٩٦، والفروع ٤/١٣٦، وتصحيح الفروع ٦/١٣٧، والمبدع ٩/١٤٢، والمحرر ٢/١٦٠، وكشاف القناع ٦/١٤٨، والإنصاف ١٠/٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>