مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٠، رقم ١٨٧٧٦، وكذا في الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ١/٢٤٢. ٢ في العمرية بلفظ "فإن". ٣ قال القاضي أبو يعلى: في أشل سرق، هل تقطع يده الشلاء أم رجله اليسرى؟ نقل ابن منصور: تقطع يده الشلاء إذا كانت قائمة، ونقل إبراهيم الحربي، وأبو النصر: تقطع رجله اليسرى. وقال المرداوي: إحداهما: وهي كمعدومة، فلا تقطع، وتقطع رجله. قدمه في الكافي وقال نص عليه، والناظم وابن رزين في شرحه، وهو الصواب. [] انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣٣٥ - ٣٣٦، والمغني ٨/٢٦٢ - ٢٦٣، والكافي ٤/١٩٢- ١٩٣، والشرح الكبير ١٠/٢٩٦، والفروع ٤/١٣٦، وتصحيح الفروع ٦/١٣٧، والمبدع ٩/١٤٢، والمحرر ٢/١٦٠، وكشاف القناع ٦/١٤٨، والإنصاف ١٠/٢٨٩.