للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.


١ أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.
انظر عن قوله ذلك: الإشراف: ٤/٤٦، المغني: ٦/٤٧٠.
٢ في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>