٢ وكره، كتابة من لا كسب له: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وفيما يلي الآثار الدالة على أقوالهما: [١-] روى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة، قال: يقول: تطعمني من أوساخ الناس. مصنف عبد الرزاق ٨/٣٧٤، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتابة والمكاتب يسأل الناس، برقم ١٥٥٨٥. والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/٣٢٨، كتاب المكاتب، باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها. [٢-] عن أبي ليلى الكندي قال: "أتى سلمان غلام له: فقال: كاتبني. فقال: هل عندك شيء؟ قال: لا، أسأل الناس، قال: أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس؟ فكره أن يكاتبه". مصنف عبد الرزاق ٨/٣٧٤، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم ١٥٥٨٣. والسنن الكبرى ١٠/ ٣١٩، كتاب المكاتب، باب المملوك لا يكون قوياً على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته. وانظر قوليهما في المغني ٩/٤١٢، والإشراف٣/٦٣.