للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لم) ١ يصم يوماً من رمضان تعمداً، وإنما الكفارات في العمد٢.


١ في ظ (لا) .
٢ انظر قول إسحاق: (أن من أفطر في رمضان متعمداً بغير الجماع أنه تجب عليه الكفارة) في: الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٨٧، سنن الترمذي ٣/٩٤، المجموع ٦/٣٧٥، المغني ٣/١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>