للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي ما لزمه١، و٢الصوم إذا دخل٣ رمضان بنيّة صومه أجزأه٤ وإن لم يجدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته٥ ما لم يغيرها٦، فلو غير ذلك يوماً واحداً فنواها تطوعاً لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه عليه الكفارة؛ لأنه


١ قال ابن قدامة: مذهب عامة الفقهاء: أن النية شرط في أداء الزكاة.. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" وأداؤها عمل؛ ولأنها عبادة فتتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصلاة. ثم قال: النية أن يعتقد أنها زكاته، ومحلها القلب. المغني ٢/٦٣٨.
٢ في ع (من) .
٣ في ع (كان في) .
٤ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام) . الإجماع ص٥٢.
وقال ابن قدامة: (لا يصح صوم إلا بنية إجماعاً، فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة) . المغني ٣/٩١.
ونقل الترمذي عن إسحاق: (أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان) . سنن الترمذي ٣/٩٩. بمعنى: أنه لا يصح صوم إلا بنية من الليل.
وانظر: المجموع ٦/٣٣٧، عمدة القاري ٩/٥٧، شرح السنة ٦/٢٧٠.
٥ في ع (نية) .
٦ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط تجديد النية لكل يوم ويجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم الجميع) في: الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٨٤، المغني ٣/٩٣، فتح الباري ٤/١٤٢، المجموع ٦/٣٣٨، شرح السنة ٦/٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>