٢ في ع (من) . ٣ في ع (كان في) . ٤ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام أن صومه تام) . الإجماع ص٥٢. وقال ابن قدامة: (لا يصح صوم إلا بنية إجماعاً، فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة) . المغني ٣/٩١. ونقل الترمذي عن إسحاق: (أنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان) . سنن الترمذي ٣/٩٩. بمعنى: أنه لا يصح صوم إلا بنية من الليل. وانظر: المجموع ٦/٣٣٧، عمدة القاري ٩/٥٧، شرح السنة ٦/٢٧٠. ٥ في ع (نية) . ٦ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط تجديد النية لكل يوم ويجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم الجميع) في: الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٨٤، المغني ٣/٩٣، فتح الباري ٤/١٤٢، المجموع ٦/٣٣٨، شرح السنة ٦/٢٧٠.