للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعمال١ بالنية٢.

وكذلك الحج، يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة٣،


١ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر- بن الخطاب- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي ١/٣، وكتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ١/١٧. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال ٣/١٥١٥، ١٥١٦ (١٥٥) .
٢ قال النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباً من الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام.
وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: (ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقاً، وقد فعل ذلك البخاري وغيره، فابتدءوا به قبل كل شيء، وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه) . شرح مسلم ١٣، ٥٣، ٥٤.
٣ قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه إن أراد أن يهلّ بحج فأهلّ بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبّى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
وقال: أجمعوا على أن من أهلّ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه من حجة الإسلام. الإجماع ص٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>