للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما شاهدان.

قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر ١ إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد، وبيطار واحد ٢ , وقوله جائز إذا كان ثقة. ٣


١ في الظاهرية بلفظ "ينظر".
٢ في الظاهرية بإضافة "واو"قبل قوله.
٣ نقل شمس الدين بن مفلح هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور: إذا كان في موضع يضطر إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد وبيطار، جاز إذا كان ثقة. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٢٤.
وأشار ابن القيم إلى هذه الرواية فقال: وتارة تكون رجلاً واحداً في داء الدابة، وشهادة الطبيب إذا لم يوجد اثنان كما نص عليه أحمد. الطرق الحكمية ص ٩٦.
قال في الكافي: ما لا يعرفه إلا أهل الطب كالموضحة وشبهها، وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار، فإذا لم يقدر على اثنين، قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة، لأنه يعسر عليه إشهاد اثنين، فيقبل فيه قول الواحد ... وإن أمكن إشهاد اثنين لم يكتف بدونهما، لأنه الأصل.
[] الكافي ٤/٥٤١، وراجع مختصر الخرقي ص ٢٣٤، والمغني ٩/٢٧٠-٦/٨٥، والمحرر ٢/٣٢٤، والطرق الحكمية ص ١٢٧، وكشاف القناع ٦/٤٣٤، وعلم القضاء لأحمد الحصري ١/٤٨٥.
قال المرداوي: يقبل قول طبيب واحد وبيطار لعدم غيره في معرفة داء الدابة وموضحة ونحوها. وهذا المذهب. [] نص عليه، وعليه الأصحاب ... ولا يقبل مع عدم التعذر إلا اثنان على الصحيح من المذهب. الإنصاف [١٢/٨١-٨٢.
] وللقاضي الاستعانة بأهل الخبرة في الأمور الفنية والخاصة التي لا يستطيع معرفة حقيقتها بناء على اطلاعه وثقافته الخاصة، ويكون رأي الخبير هو الوسيلة في الإثبات، ويقبل قول الواحد منهم، والأحوط اثنان خروجاً من الخلاف. وسائل الإثبات ص ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>