مصنف عبد الرزاق ٩/١٨٣، كتاب المدبر، باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم، برقم ١٦٨٥٧. والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٨٩، كتاب العتق، باب من يعتق بالملك. ٢ ذو الرحم المحرم: القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلاً, والآخر امرأة, وهم الوالدان, وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاً, والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات, والإخوة والأخوات, وأولادهم, وإن سفلوا, والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم, فمتى ملك أحداً منهم عتق عليه. قال ابن قدامة: ولا خلاف في أن المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم كالأم, والأخ من الرضاعة, والربيبة, وأم الزوجة وابنتها. إلا أنه حكي عن الحسن, وابن سيرين, وشريك أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة. وروي عن ابن مسعود أنه كرهه. والأول أصح؛ قال الزهري: جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع. [] انظر: المغني ٦/٣٥٥-٣٥٦, والإنصاف ٧/٤٠١ ومسائل أبي داود ٢٠٨, وسبل السلام ٤/١٤٢، ومصنف عبد الرزاق ٩/ ١٨٣ وما بعدها, والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٢٩١.