٢ هذا الأثر ذكره البخاري تعليقا في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعا، أودابة فوضعه عند البائع، أومات قبل أن يقبض، ذكره في ترجمة الباب مشعرا باختيار ما دل عليه. قال الحافظ في الفتح: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة، إذا أدركت شيئا حيا، فهلك بعد ذلك، عند البائع، فهو من ضمان المشتري. وبه قال سليمان بن يسار، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. انظر: صحيح البخاري مع الفتح ٤/٣٥١، ٣٥٢. وقال في رؤوس المسائل ورقة (٢٢١) : هو من مال المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان" والخراج هاهنا للمشتري، ولأنه مبيع متعين، أشبه المقبوض. انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة: (١٢٦) . ٣ قال في مسائل عبد الله ٣٠٢: سألت أبي عن قول ابن عمر ما أدركته الصفقة حيا مجموعا، فهو من مال المشتري، فقال أبي: هو الرجل يشتري عبدا، أودابة قد عرفهما ورآهما فصافقه- يعني باعه- فإذا أدركته الصفقة، فهو من مال المشتري. وروى عبد الرزاق عن طاوس في ذلك تفصيلا قال: إن قال البائع، لا أعطيكه حتّى تنقدني الثمن، فهلك، فهو من ضمان البائع، وإلا فهو من ضمان المشتري، وروى عن قتادة مثل ذلك. انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب المصيبة في المبيع قبل أن يقبض ٨/٤٦.