للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أزيدك١ ستة [ظ-٥٤/أ] آلاف، إن وجدها رسولي سالمة، فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت، فخرج ثمنها بالشرط الآخر؟ ٢..

قال: هو على ما قالا.٣

قلت: يكون هذا بيع المواصفة؟ ٤

قال: لا،٥ ولكن تبايعا بشيء مغيب عنهما، فهو على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "ما أدركته الصفقة حيا مجموعا٦


١ في نسخة ع: (أزيد ستة ألف) .
٢ أي أن القدر الذي اشترطه عبد الرحمن على نفسه، زيادة على قيمة الفرس، قيده بوجودها حية، فلما ماتت، اقتصر حق عثمان على القيمة، دون الزيادة- وهي المقصود بالشرط الآخر-.
٣ أي أن الثمن يؤدى حسب الشرط الذي تم بينمها، وتراضيا عليه، إذ المسلمون على شروطهم.
٤ سبق تعريف بيع المواصفة عند المسألة رقم: (١٨٤٥) .
٥ حرف: (لا) ناقصة من نسخة ع.
٦ أي: ما كان ساعة عقد البيع، لم يتغير عن حالته، والصفقة هي عقد البيع، بدليل قول أبي هريرة عن الصحابة: (شغلهم الصفق في الأسواق) .

<<  <  ج: ص:  >  >>