قال ابن الزبير لحسين بن علي: على من فكاك الأسير؟ قال: على الأرض التي نقاتل عنها قال سألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: "إذا استهل وجب سهمه. " وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٨٢، كتاب الفرائض في المولود يموت، وقد مات له بعض من يرثه برقم ١١٥٢٧، وابن حزم في المحلى ٩/٣٠٩، كلاهما من طريق عبد الله بن شريك، وإسناده ضعيف لجهالة حال بشر بن غالب، ويحسن حديثه عند المتابعة. وقد ورد معنى الأثر السابق مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استهل المولود ورث". سنن أبي داود ٣/١٢٨، باب في المولود يستهل، ثم يموت. حديث رقم ٢٩٢٠. وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥٧، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل. وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٦/١٤٧، وعدد طرقه. استهل الصبي: أي صاح عند الولادة. الصحاح للجوهري ٥/١٨٥٢، مادة "هلل"، والنهاية لابن الأثير ٥/٢٧١. ٢ نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سألته عن السقط متى يورث ويرث؟ فقال: إذا استهل، فقلت له: ومتى الاستهلال؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى ورث. مسائل ابن هانيء ٢/٧٠ برقم ١٤٧٤. قال ابن قدامة: "وإذا استهل المولود صارخاً وَرِثَ وَوُرِث، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع. " المقنع ٢/٤٤٢. قال المرداوي: هذا المذهب. الإنصاف ٧/٣٣٠، وراجع المغني ٦/٣١٦، والفروع ٥/٣٢، والمبدع ٦/٢١١، وكشاف القناع ٤/٤٦٣.