٢ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في: المغني ٤/٢٦٦، والأوسط ٣/١٧٧. ٣ نقل أبو داود نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: سمعت أحمد سئل عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظراً لهم فهو جائز. مسائل أبي داود ص ٢١٣. قال ابن قدامة: وإذا دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه ضرر، فله البيع على الكبار والصغار. المقنع ٢/٣٩٨. قال المرداوي معلقاً على عبارة المقنع: يعني إذا امتنع الكبار من البيع، أو كانوا غائبين، وهذا المذهب نص عليه. الإنصاف ٧/٣٩٨. علل ذلك الشيخ الرحيباني بقوله: لأن الوصي قائم مكان الأب، وللأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغاراً، أو الدين مستغرقاً. مطالب أولي النهى ٤/٥٣٩، وراجع المبدع ٦/١١١، والعدة ص ٣٠٢. ٤ نقل ابن المنذر هذه المسألة فقال: وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع. وقال أحمد وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح. وقال أحمد مرة: إذا كان نظراً لهم فبيعه جائز. الأوسط ٣/١٧٧.