رواه أبو داود في سننه ٣/٣٠٧، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر برقم: (٣٦٠٥) ، من طريق زياد بن أيوب، عن هشيم، عن زكريا، عن الشعبي. والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٦٥، كتاب الشهادات، باب من أجاز شهادة أهل الذمّة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين، من طريق أبي داود. وعبد الرزاق في المصنف ٨/٣٦٠، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام برقم: (١٥٥٣٩) ، من طريق ابن عيينة عن زكريا عنه به. وابن أبي شيبة في المصنف ٧/٩١، كتاب البيوع والأقضية ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني برقم: (٢٤٨٩) من طريق وكيع عن زكريا عنه به. وصحّح ابن حجر إسنادَه فقال: وصحّ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي، وساق الأثر السابق. فتح البارى ٥/٤١٢، وراجع: المبدع ١٠/٢١٦.