للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١، لمخالفة اليهود فإنهم يصومون [يوماً] ٢ واحداً.٣


١ أي كما قال أحمد وهو استحباب صيام اليومين معاً. وقد حكى ذلك عنهما: الترمذي في السنن٣/١٢٩، وابن المنذر في الإشراف ق٩٣ب، وابن قدامة في المغني ٣/١٧٤، والنووي في شرح صحيح مسلم ٨/١٢، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين ق ٤٨ ب، والمباركفوري في تحفة الأحوذي ٣/٤٦١.
ويأتي عنهما في المسألة: (٧١٨) النص على فضيلة صيام يوم عاشوراء.
وقد اختلف العلماء في تعيين يوم عاشوراء، فذهب الأكثر إلى أنه اليوم العاشر من المحرم، وحكاه النووي عن جماهير العلماء من السلف والخلف. وقيل: هو اليوم التاسع.
انظر: المغني ٣/١٧٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٢، فتح الباري ٤/٢٤٥.
٢ ساقطة من "ظ" وإثباتها أولى.
٣ هذا تعليل الإمام إسحاق لاستحباب صيام اليومين التاسع والعاشر. ومما جاء في ذلك:
أ- ما ثبت عن إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: "يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء ١/٧٩٧-٧٩٨، حديث ١١٣٤.
ب- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود".
أخرجه البيهقي واللفظ له في السنن الكبرى ٤/٢٨٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٧٨، وذكره الترمذي في السنن ٣/١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>