انظر: مختار الصحاح: ص ٥٧٣، لسان العرب: ١/١٣٩. وشرعاً: كون الزوج نظيراً للزوجة، ويدخل تحت الكفاءة خمسة أشياء: الدين، المنصب، الحرية، الصناعة، اليسار. [] انظر: كشاف القناع: ٥/٦٧-٦٨، المغني: ٦/٤٨٢، المجموع: ١٦/١٨٢. ٢ حديث زياد هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٢٠٢ عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: قال زياد: أيما امرأة ترغب إلى رجل، نظرنا: فإن رأينا أنها ترغب إلى كفء زوجناها وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفء لم نزوجها. ٣ وهذا يسمى بالعضل وهو منع المرأة التزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه. وفي المسألة روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: ما أجاب به الإمام هنا، وهي أن الولاية تنتقل إلى السلطان. الثانية: أنها تنتقل إلى الأبعد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وصححها ابن مفلح في المبدع. ونصرها ابن قدامة في المغني حيث قال: "ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم." [] انظر: المغني: ٦/٤٧٦، والمبدع: ٧/٣٦، والإنصاف: ٨/٧٥، والفروع: ٥/١٧٦-١٧٧.