للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزوجها إياه، فإن كان كفؤاً١ زوجته؟ ٢

قال أحمد: إذا لم يزوجها الولي، وكان كفؤاً زوجها السلطان، وإن كان وليها أبوها فلم يزوجها وكان كفؤاً زوجها السلطان.٣


١ الكفؤ: المثيل والنظير، والكفاءة لغة المماثلة والمساواة.
انظر: مختار الصحاح: ص ٥٧٣، لسان العرب: ١/١٣٩.
وشرعاً: كون الزوج نظيراً للزوجة، ويدخل تحت الكفاءة خمسة أشياء: الدين، المنصب، الحرية، الصناعة، اليسار.
[] انظر: كشاف القناع: ٥/٦٧-٦٨، المغني: ٦/٤٨٢، المجموع: ١٦/١٨٢.
٢ حديث زياد هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٢٠٢ عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: قال زياد: أيما امرأة ترغب إلى رجل، نظرنا: فإن رأينا أنها ترغب إلى كفء زوجناها وإن أبى الولي، وإن كانت ترغب إلى غير كفء لم نزوجها.
٣ وهذا يسمى بالعضل وهو منع المرأة التزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه.
وفي المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: ما أجاب به الإمام هنا، وهي أن الولاية تنتقل إلى السلطان.
الثانية: أنها تنتقل إلى الأبعد، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب كما في الإنصاف، وصححها ابن مفلح في المبدع.
ونصرها ابن قدامة في المغني حيث قال: "ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن، ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر، فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم."
[] انظر: المغني: ٦/٤٧٦، والمبدع: ٧/٣٦، والإنصاف: ٨/٧٥، والفروع: ٥/١٧٦-١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>