انظر: المسند ٥/٢٦٧، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ٣/٨٢٤، ٨٢٥، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٣/٥٥٦، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب العارية ٢/٨٠١. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية أدراعا، وسلاحا في غزوة حنين. فقال: يا رسول الله أعارية مؤداة؟ قال: "عارية مؤداة". وفي رواية أبي داود عن أمية بن صفوان عن أبيه بلفظ: "بل عارية مضمونة". انظر: سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية ٣/٨٢٣، والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب العارية، باب العارية مؤداة ٦/٨٨. وقال في مسائل ابن هانىء٢/٣٣: الناس مختلفون في ضمان العارية. والمذهب ينص على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها المستعير، وإن شرط المستعير نفى الضمان لم يصح. قال الخطابي عند هذا الحديث: اختلف الناس في تضمين العارية فروي عن علي، وابن مسعود رضي الله عنهما: سقوط الضمان فيها. وقال شريح، والحسن، وإبراهيم: لا ضمان فيها. وإليه ذهب سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه. وروي عن ابن عباس، وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة. وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه فهو غير مضمون، وما خفى هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون. وقد تعددت الروايات عن الإمام أحمد في النص على ضمان العارية. انظر: المذهب الأحمد ١١٨، الكافي ٢/٣٨٣ والإنصاف ٦/١١٢. وممن روى عنه القول بضمان العارية: ابن عباس، وأبوهريرة، ومسروق. وممن قال بعدم ضمانها إذا لم يخالف: الحكم، وحماد. انظر: مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب العارية ٨/١٧٨، ١٨١، مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب [] في العارية من كان يضمنها، ومن كان لا يفعل، ٦/١٤١- ١٤٦ والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٨٩- ٩١.