٢ الصدر: خلاف الورد، وهو الانصراف عن الماء، ويقال أيضاً للانصراف عن غيره، ويوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم. انظر: المعجم الوسيط ١/٥١٠، القاموس المحيط ٢/٧٠، مجمل اللغة ٢/٥٥٢. ٣ أي يحرم بالحج بمجرد صدور الناس من منى، فقد روى محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة ويقول: "لبيك، لو كان رياء لاضمحل" وهذا هو فعله المشار إليه في المسألة. سير أعلام النبلاء ٥/٦٣، حلية الأولياء ٥/٧٠. ٤ في ع "قد كرهه" بزيادة قد. ٥ ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج". أخرجه البخاري ٢/١٥٠ في باب قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . ووجه الكراهة لفعل ابن أبي نعم، لأنه إحرام بالحج قبل أشهره. ٦ انظر عن قوله المغني ٣/٢٢٤، الشرح الكبير ٣/٢٢٣، وراجع أيضاً الإحرام بالحج قبل أشهره في المسألة