للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يلبي) ١ بالحج حين يصدر٢ الناس من منى؟ ٣

قال: (كرهه) ٤ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.٥

قال إسحاق: كما قال.٦


١ في ظ "يلي"، والصواب ما أثبته من ع.
٢ الصدر: خلاف الورد، وهو الانصراف عن الماء، ويقال أيضاً للانصراف عن غيره، ويوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر، لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم.
انظر: المعجم الوسيط ١/٥١٠، القاموس المحيط ٢/٧٠، مجمل اللغة ٢/٥٥٢.
٣ أي يحرم بالحج بمجرد صدور الناس من منى، فقد روى محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان عبد الرحمن بن أبي نعم يحرم من السنة إلى السنة ويقول: "لبيك، لو كان رياء لاضمحل" وهذا هو فعله المشار إليه في المسألة. سير أعلام النبلاء ٥/٦٣، حلية الأولياء ٥/٧٠.
٤ في ع "قد كرهه" بزيادة قد.
٥ ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".
أخرجه البخاري ٢/١٥٠ في باب قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} . ووجه الكراهة لفعل ابن أبي نعم، لأنه إحرام بالحج قبل أشهره.
٦ انظر عن قوله المغني ٣/٢٢٤، الشرح الكبير ٣/٢٢٣، وراجع أيضاً الإحرام بالحج قبل أشهره في المسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>