وعلل في شرح المنتهى ٢/٤٣٦: بأن الأخذ بالتراخي يضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه على المبيع، والمطالبة بها على الفور ساعة يعلم هو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف ٦/٢٦٠، وقد ذكر رواية ابن منصور هذه. وعن أحمد رواية: أنها على التراخي مالم يرض كخيار العيب. والمشهور عن الإمام أحمد هي الرواية الأولى. وانظر أيضاً: العمدة وشرحها ٢٧٨، وشرح المفردات ٢/٤٩، والمذهب الأحمد ١١٥. وقد ذكر ابن حزم في المحلى ١٠/١٨ قول سفيان هذا، وأخرج عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال: الشفعة للكبير، والصغير، والأعرابي، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، فإذا علم بثلاثة أيام، فلم يطلبها: فلا شفعة له وإذا مكث أياما ثم طلبها، وقال: لم أعلم أن لي شفعة: فهو متهم. انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب هل للكافر شفعة وللأعرابي ٨/٨٤.