للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس شيئاً لم يقطع ١.

[قال ٢ إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجاً، فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ ٣.


١ نقل ابن المنذر وقال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس لم يقطع.
الأوسط، كتاب الحدود ١/١٨٦، وكذا انظر: الكافي ٤/١٨٣ والمغني ٨/٢٥٦، والشرح الكبير ١٠/٢٤١، والفروع ٦/١٣٨، والمحرر ٢/١٥٦، والمبدع ٩/١١٥، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٤ وكشاف القناع ٦/١٣٠، والإنصاف ١٠/٢٥٤.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب.
والرواية الثانية: قال ابن قدامة: ونقل حنبل عن أحمد في الذي يأخذ من جيب الرجل، أو كمه، لا قطع عليه.
وهذا محمول على من اختلس دون من سرق، لأنه قد بينه في رواية ابن منصور.
الكافي ٤/١٨٣، والمغني ٨/٢٥٦، والشرح الكبير ١٠/٢٤١، والإنصاف ١٠/٢٥٤.
٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٣ قول الإمام إسحاق - رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٨٦، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٧١، وأبو حيان في البحر المحيط ٣/٤٨٣، وابن ناصر في تجريد المسائل ٢/٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>