للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعيراً، لأنه باع حينئذ الدين بالعين١.

ولو كان باع منه حنطة٢، فصار له عليه ثمنه: فله أن يأخذ بثمن الحنطة، كل شيء، لا يكال، ولا يوزن.

وقد رخص قوم في أن يأخذ منه الكيل ثمن الحنطة الذي له على صاحبه، دنانير،٣ أو دراهم، أو عرضا من العروض، بسعر يومه الذي يقبض٤.


١ قلت: بيع الحنطة بالشعير جائز إذا كان يداً بيد، وفي هذه المسألة سبق قبض الحنطة، على أنه قرض يرد مثله، واستبداله بالشعير معناه، تحويل القرض إلى بيع، وهو غير جائز. لحديث عبادة بن الصامت، وقد تقدم الكلام عليه عند المسألة رقم (١٨٥٧) .
٢ في نسخة ع: "بحنطة" وهو خطأ.
٣ في نسخة ع: "و".
٤ جاء في مسائل عبد الله ٢٩١: أن أحمد كره ذلك، وقال هذا طعام بطعام نَسَاءً، قيل: فيأخذ عرضاً من العروض؟ قال: نعم، لا يأخذ كيلاً، ولا وزناً.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح ١/٣٢٧: اتفقوا على أن بيع الحنطة بالذهب والفضة نساء جائز، وأنه لا يجوز بيع الحنطة بالشعير نساء.
وروى عبد الرزاق، عن الزهري قال: إذا بعت شيئاً، مما يكال، أو يوزن بدينار، فلا تأخذ شيئاً، مما يكال، أو يوزن. وعن طاوس قال: إذا بعت طعاماً إلى أجل، فحل الأجل، فلا تأخذ طعاماً.
وروى ابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب قال: لا تأخذن طعاما مما يكال، ويوزن.
وعن الشعبي قال: إذا بعت طعاماً إلى أجل، فحل مالك، فخذ به من العروض ما شئت، لا تأخذ طعاماً بعينه.
وعن أبي سلمة في رجل باع من رجل غنماً إلى أجل، فلما حل الأجل أراد أن يأخذ غنماً، ويقاصه: فكرهه. وعن يحيى ابن أبي كثير قال: قضى عمر بن عبد العزيز في دين المتوفي من طعام قال: لا يأخذ الطعام. وعن عطاء قال: لا تأخذ كيلا.
وممن قال بالجواز: أبو الشعثاء جابر بن زيد، قال: إذا حل دينارك فخذ ما شئت. وعن حماد، وابن سيرين قالا: يأخذ طعامه، أو غيره إذا حل.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير دينار ٨/١٦، ١٧، ١٨، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل ٦/١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>