للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومعاوية، ١


١ عن الشعبي قال: جاء رجل إلى معاوية فقال: أرأيت الإسلام يضرني أم ينفعني؟ قال: بل ينفعك مما ذاك؟ فقال: إن أباه كان نصرانياً، فمات أبوه على نصرانيته، وأنا مسلم، فقال: إخوتي وهم نصارى: نحن أولى بميراث أبينا منك، فقال معاوية: ائتني بهم. فأتاه بهم، فقال: أنتم وهو في ميراث أبيكم شرع سواء، وكتب معاوية إلى زياد: أن ورث المسلم من الكافر، ولا تورث الكافر من المسلم، فلما انتهى كتابه إلى زياد أرسل إلى شريح فأمره أن يورث المسلم من الكافر، ولايورث الكافر من المسلم، وكان شريح قبل ذلك لا يورث الكافر من المسلم، ولا المسلم من الكافر فلما أمره زياد قضى بقوله، فكان إذا قضى بذلك يقول: هذا قضاء أمير المؤمنين.
كتاب السنن لسعيد بن منصور ١/٨٦، باب لا يتوارث أهل ملتين برقم ١٤٦، من طريق مجالد عن الشعبي.
وراجع: المبسوط ٣٠/٣٠، والأم للإمام الشافعي ٤/٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>