للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن معقل، ١ [رضي الله عنه] يستعمل ههنا.


ــ
١ هو عبد الله بن معقل، بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف، ابن مقران المزني، أبو الوليد الكوفي، ثقة من كبار الثالثة، مات سنة ثمان وثمانين. تقريب التهذيب ص ١٩٠، وتهذيب التهذيب ٦/٤٠.
وحديثه: عن الشعبي قال: لما قضى معاوية بما قضى به من ذلك، فقال عبد الله بن معقل: ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء معاوية، إنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم، ولا يحل لهم فينا.
رواه سعيد بن منصور في سننه ١/٨٧، باب لا يتوارث أهل ملتين، برقم ١٤٧، من طريق هشيم وإسماعيل بن أبي خالد.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٧٤ كتاب الفرائض، من كان يورث المسلم الكافر برقم ١١٤٩٧.
وقول من ذكر من الصحابة رضوان الله عليهم الذين استدل بهم الإمام إسحاق رحمه الله ومال إلى رأيهم حسن، لو لم يعارض الحديث الصحيح.
ومن المعروف في الأصول: أن الاجتهاد، أو القياس، أو قول الصحابة رضوان الله عليهم لايؤخذ به إذا كان مخالفاً للنصوص الشرعية، سواء كان آية قرآنية، أوحديثاً نبوياً.
وقد روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٦٧٦٤، فتح الباري ١٢/٥٠، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث، فلا ميراث له.
ومسلم في صحيحه ٣/١٢٣٣، كتاب الفرائض، حديث رقم ١٦١٤. ولفظ مسلم: "لايرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>