قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قول علي: " إن جلدته فارجم صاحبك "؟ قال: كأنه جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله: وكنت أنا أفسره على هذا، حتى رأيته في الحديث فأعجبني. ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهداً آخر. قال في المغني: ١٢/٤٠٧: وإن قذفه فحد، ثم أعاد قذفه نظرت، فإن قذفه بذلك الزنى الذي حد من أجله؛ لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم، وحكي عن ابن القاسم أنه أوجب حداً ثانياً. وهذا يخالف إجماع الصحابة، فإن أبا بكرة لما حد، بقذف المغيرة، أعاد قذفه، فلم يروا عليه حداً ثانياً. وانظر: المغني أيضاً: ١١/١٨٤، والروايتين: ٢/٢٠٢،. وقال في الإنصاف: ٢٦/٤٠٨: وإن حد للقذف فأعاده، لم يعد عليه الحد. هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ... وعنه: يتعدد مطلقاً. وقيل: يحد إن كان حداً أو لاعن. نقله حنبل واختاره أبو بكر