[] انظر ترجمته في: ط خليفة ص٢٧٨، والمعارف ص٣٤٢، والإصابة ٢/١٨٧-١٨٨، وأسد الغابة ٣/٢٢، [] والمعرفة والتاريخ ١/٣٠٩، والاستيعاب ٢/١٨٣-١٨٧، والتهذيب ٤/٤٢٤-٤٢٥، وشذرات الذهب ١/٥٢. لما روى أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة. فنام في المسجد، وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرقت رداء هذا؟ " قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا قبل أن تأتيني به". مسند الإمام أحمد ٦/٤٦٦ عن حميد بن أخت صفوان به. [] وموطأ مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ٢/٨٣٤-٨٣٥. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان (مرسلاً ورجاله ثقات) . وسنن أبي داود في الحدود، باب من سرق من حرز ٤/٥٥٣، رقم ٤٣٩٤ من طريق أسباط عن سماك بن حرب عن حميد بن أخت صفوان عن صفوان بن أمية. وسنن النسائي في قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق في سرقته بعد أن يأتي به الإمام، وباب ما يكون [] [] حرزاً وما لا يكون ٨/٦٨-٦٩. وسنن ابن ماجة في الحدود، باب من سرق من الحرز ٢/٨٦٥، رقم ٢٥٩٥ من طريق مالك بن أنس. وابن الجارود ٨٢٨ وصححه، والحاكم في المستدرك ٤/٣٨٠، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ونقل الزيلعي في"نصب الراية" عن صاحب "التنقيح" قوله: حديث صفوان صحيح. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وأحمد في مسنده من غير وجه عنه ٣/٣٦٩.