للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحدهما ميت، فللحي خمسون درهماً، وترد الخمسون إلى الورثة.١

قال أحمد: ذا، وذاك سواء.

قال إسحاق: كما قال.٢


ــ
١ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى بثلث ماله فقال: هو لفلان ولفلان، ثم مات أحدهما، فهو للباقي، وإذا قال: هو بين فلان، وبين فلان، فمات أحدهما، فلآخر النصف، وإذا قال: هو لفلان، ولهذا الحدث، فهو للرجل كله، وليس للحدث شيء، وإذا أوصى ثوب فلان لفلان، ثم اشتراه فليس بشيء، لأنه أوصى به وليس له.
مصنف عبد الرزاق ٩/٩٢، كتاب الوصايا، الرجل يوصى لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده.، برقم ١٦٤٧١.
وراجع قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٦/٢١، والأوسط ٣/١٦٧.
٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقال سفيان: إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فللحي خمسون، وكذلك قال أحمد وإسحاق.
الأوسط ٣/١٧٦، وانظر المغني ٦/٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>