١ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى بثلث ماله فقال: هو لفلان ولفلان، ثم مات أحدهما، فهو للباقي، وإذا قال: هو بين فلان، وبين فلان، فمات أحدهما، فلآخر النصف، وإذا قال: هو لفلان، ولهذا الحدث، فهو للرجل كله، وليس للحدث شيء، وإذا أوصى ثوب فلان لفلان، ثم اشتراه فليس بشيء، لأنه أوصى به وليس له. مصنف عبد الرزاق ٩/٩٢، كتاب الوصايا، الرجل يوصى لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصى له فيرده.، برقم ١٦٤٧١. وراجع قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٦/٢١، والأوسط ٣/١٦٧. ٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقال سفيان: إذا قال بين فلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فللحي خمسون، وكذلك قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٧٦، وانظر المغني ٦/٢١.