٢ في العمرية بلفظ "فسطاط". ٣ لما روى أنس رضي الله عنه "أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها بحجر، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين". متفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٢٣٦٣) . وروى حمل بن مالك قال: "كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها". سنن أبي داود في الديات، باب دية الجنين ٤/٦٩٨، رقم ٤٥٧٢، وسنن النسائي في القسامة، باب قتل المرأة بالمرأة ٨/٢١، وسنن ابن ماجه في الديات، باب دية الجنين ٢/٨٨٢، رقم ٢٦٤١، ونيل الأوطار ٧/١٦٥، وقال الشوكاني: رواه الخمسة إلاّ الترمذي. والمسطح: عمود من أعمدة الخباء، والفسطاط. الصحاح ١/٣٧٥، واللسان ٢/٤٨٥. قلت: لعل الفسطاط في تلك الأيام لم يكن على الحجم الذي نشاهده الآن فكان عموده صغيراً، وأما في هذا العصر فإنه واسع الحجم فعموده كبير يقتل غالباً.