٢ في الأصل: (كان) ، وما أثبته أرجح لمطابقة تاء التأنيث للاسم. ٣ في نسخة ع: (أخذ) . ٤ أي أنهما إذا اتفقا على أن كل واحد يأخذ ربح نصيبه في الشركة، جاز ذلك. ٥ هكذا وردت في نسخ المخطوطة، ومما يظهر لي أن العبارة غير مستقيمة، ولعل الصواب أن يقال: (على أي حال، أوعلى كل حال) . وقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري في سلعة بين الرجلين، قام نصفها على أحدهما بمائة، وقام نصفها الآخر بخمسين فباعها، مرابحة: فلصاحب المائة الثلثان من الربح، ولصاحب الخمسين الثلث من الربح، وكذلك إن باعاها بربح ده دوازده، وإن باعاها مساومة، فرأس المال والربح بينهما نصفان. انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المرابحة ٨/٢٢٩.