وفي المغني ٥/٢٣٥ قال: ظاهر كلام الخرقي أنه لا شفعة فيه – أي في ما انتقل بعوض غير المال – لأنه – أي الخرقي – لم يتعرض في جميع مسائله لغير البيع، وهذا قول أبي بكر – أي غلام الخلال – وبه قال الحسن، والشعبي، وأبو ثور، وقال ابن حامد: تجب فيه الشفعة، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى. وذكر في الكافي ٢/٤١٨ الشروط لثبوت الشفعة أحدها: أن يكون الشقص منتقلا بعوض. ثم قال: والمنتقل بعوض نوعان، أحدهما: ما عوضه المال كالمبيع: ففيه الشفعة بالإجماع. والخبر ورد فيه. والثاني: ما عوضه غير المال كالصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد: فلا شفعة فيه في ظاهر الحديث. قال في الإنصاف ٦/٢٥٢: لا شفعة بما عوضه غير المال، على الصحيح من المذهب، وقيل: فيه شفعة اختاره ابن حامد، وأبو الخطاب وغيرهما. وانظر أيضاً: مختصر الخرقي ١٠٢، والمذهب الأحمد ١١٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/٤٣٤.