للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة.١ وإن كان أرهنه٢ بإذن صاحبه، فلا بد له من أن يؤديه (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)

قال إسحاق: كما قال سفيان.


١ هذا قطعة من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨١٣) .
٢ في نسخة ع: "رهنه".
٣ هذا حديث سمرة رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه عند المسألة رقم (١٨٦٢) .
وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٤: اختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب، ليرهنه بعشرة دراهم، وضاع الثوب عند المرتهن، فكان محمد بن الحسن يقول: يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب، ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن ولا الراهن من الفضل شيئاً. وقال أبو ثور: لا ضمان عليه لصاحب الثوب، إذا أعاره على أن يرهنه.
وقال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتّى يؤديه. وقال الثوري: إذا أعاره ثوباً ليرهنه، فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سبب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد عليه. وبه قال إسحاق.
وفي الإنصاف ٥/١٤٩: لوتلف المرهون، ضمن المستعير فقط، على الصحيح من المذهب.
وقد تقدم بحث العارية والوديعة وضمانهما من عدمه عند المسألة رقم (١٨١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>