للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له مال أعتق منه ما أعتق،١ وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد.

قلت: كم قدر المال؟

قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم٢


١ في الظاهرية بلفظ "ما عتق".
٢ نقل هذه الرواية ابن رجب فقال: الشريك في عبد إذا أعتق حصته، وليس له سوى دار وخادم، فهو معسر لا يعتق عليه سوى حصته، ولا يباع ذلك في قيمة شريكه. قال ابن منصور: قلت لأحمد: من أعتق شقصاً في عبد ضمن إن كان له مال؟ قال: عتق كله في ماله إن كان له مال، قلت: كم قدر المال؟ قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم. القواعد لابن رجب ص ٢٩٦.
وأشار المرداوي إلى هذه الرواية فقال: لو كان موسراً ببعضه فإنه يعتق منه بقدر ما هو موسر به، على الصحيح من المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور. الإنصاف ٧/٤٠٩.
ونقل عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه نحو هذه الرواية فقال: سألت أبي عن عبد بين اثنين، أعتق أحدهما، وليس الذي أعتق بموسر؟ قال: إن كان للمعتق مال: يعتق عليه في مال المعتق، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق، يكون في باقيه رقيقاً، كأنه يعتق نصفه، ويبقي نصفه رقيقاً، فيخدم سيده الذي يمسك بالرق ولا يخدم الآخر، لأنه قد أعتقه، ويخدم العبد نفسه يوماً، أذهب فيه إلى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق".
رواه مالك، وعبيد الله بن نافع، إلا أن أيوب قال: قوله: "عتق منه ما عتق" لا أدري فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أم قول نافع، قلت لأبي: فحديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن كان له مال عتق في ماله، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه ". قال أبي: هذه رواية سعيد، ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية، قال أبي: أذهب إلى حديث ابن عمر، هو أقوى من هذا، وأصح في المعنى.
[] انظر: مسائل عبد الله ص ٣٩٥-٤٠٠، برقم ١٤٢٨.
وراجع: المغني ٩/٣٣٦، الكافي ٢/٥٧٦، المقنع ٢/٤٨٠، المحرر ٢/٥، الفروع ٥/٨٤، والمبدع ٦/٢٩٩.
ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن، وخادم، لكن إن كان الدار واسعاً يفضل عن سكنى مثله بيع واشتري له مسكن مثله. ويشترط في الخادم أن لا يكون نفيساً، وكذا المسكن والمراد بترك المسكن والخادم وغيرهما، إذا لم يكن عين مال الغرماء، وأما إن كان عين مالهم، فإنه لا يترك له منه شيء ولو كان محتاجاً إليه.
[] انظر: المقنع ٢/١٣٦، والإنصاف ٥/٣٠٣-٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>