للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذنه١؟

قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله٢. وأما التكرمة فلا بأس إذا أذن له٣.

قال إسحاق: كما قال٤.


١ روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه". صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة ١/٤٦٥ (٢٩٠) .
٢ المذهب: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره إذا أقيمت الصلاة في بيته، وكان ممن تصح إمامته ولو كان في المأمومين من هو أقرأ منه. وله تقديم غيره بدون كراهة، ويستحب إذا كان أفضل منه.
وروي عن أحمد: أنه يكره تقديمه غيره للإمامة، فإن كان في المأمومين ذا سلطان فهو أولى بالإمامة من صاحب البيت على الصحيح من المذهب. وقيل: صاحب البيت أحق منه، اختاره ابن حامد.
انظر: المبدع ٢/٦٢، ٦٣، المحرر في الفقه ١/١٠٨، المغني ٢/٢٠٥، الإنصاف ٢/٢٤٩.
٣ قول أحمد نقله الترمذي في سننه ١/٤٦٠، ٤٦١، والبغوي في شرح السنة ٣/٣٩٩، وابن حجر في فتح الباري ٢/١٧٢.
٤ قال الترمذي: قال إسحاق: (بحديث مالك بن الحويرث، وشدد في أن لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل) . سنن الترمذي ٢/١٨٨.
وحديث مالك: قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوماً فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم". رواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قوماً لا يصلي بهم ٢/١٨٧ (٣٥٦) . وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب إمامة الزائر ١/٣٩٩ (٥٩٦) ، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب إمامة الزائر ٢/٨٠ (٧٨٧) ، وأحمد في المسند ٣/٤٣٦، ٤٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>