للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق١: كما قال، وكذلك (في كل الحقوق) ٢، وتجوز شهادة رجل على شهادة آخر، كان شريح يجيز بذلك٣


١ انظر عن قول الإمام إسحاق: اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، لوحة رقم: ١٠٥، والمغني: ٩/٢٠٦.
٢ في ع "في الحقوق كلها", واستدل من قال بأنها تقبل في الحقوق كلها لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة.
وأجاب عن ذلك ابن قدامة بالفرق الظاهر بين المسألتين، وقال: "ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من [] الفرق فيبطل إثباتها. المغني: ٩/٢٠٦-٢٠٧.
٣ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: "تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق", ويقول شريح للشاهد: "قل أشهدني ذوا عدل." مصنف عبد الرزاق: ٨/٣٣٨.
وانظر أيضاً عن هذا اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ١٠٥, والمغني: ٩/٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>