٢ في ع "في الحقوق كلها", واستدل من قال بأنها تقبل في الحقوق كلها لأن ذلك يثبت بشهادة الأصل، فيثبت بالشهادة على الشهادة. وأجاب عن ذلك ابن قدامة بالفرق الظاهر بين المسألتين، وقال: "ولا يصح قياسها على الأموال لما بينهما من الفرق في الحاجة والتساهل فيها، ولا يصح قياسها على شهادة الأصل لما ذكرنا من [] الفرق فيبطل إثباتها. المغني: ٩/٢٠٦-٢٠٧. ٣ أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال: "تجوز شهادة الرجل على الرجل في الحقوق", ويقول شريح للشاهد: "قل أشهدني ذوا عدل." مصنف عبد الرزاق: ٨/٣٣٨. وانظر أيضاً عن هذا اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة ١٤٣، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: ١٠٥, والمغني: ٩/٢٠٦.