للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم١.

قال إسحاق: كما قال.٢


١ قال الخرقي: "لا يسهم لأكثر من فرسين".
وقال ابن قدامة: "يعني إذا كان مع الرجل خيل، أسهم لفرسين أربعة أسهم، ولصاحبهما سهم، ولم يزد على ذلك".
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به الأكثر. وقيل يسهم لثلاثة، جزم به في التبصرة، والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب.
مختصر الخرقي ص ٢٠١، والمغني ٨/٤٠٧، والإنصاف ٤/١٧٤.
وراجع الكافي ٤/٢٩٩، والفروع ٦/٢٣٢، والمبدع ٣/٣٦٨، والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٠٥.
قال ابن حجر رحمه الله: "قال الليث، وأبو يوسف وأحمد، وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة، قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لفرسي أربعة أسهم، ولي سهماً، فأخذت خمسة أسهم".
قال القرطبي: "ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت، ولصاحبه سهم، أي غير سهمي الفرس."
فتح الباري ٦/٦٨، وسنن الدارقطني ٤/١٠٤، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٦.
٢ نقل قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله كل من ابن حجر في فتح الباري ٦/٦٨ والعيني في عمدة القاري ١٤/١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>