للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة١.

قال إسحاق: كما قال٢.

قال٣: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط٤.


١ نقل عنه: أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة. ابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١ـ٩٣٣) وأبو داود في مسائله ص١٣٥.
والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره.
انظر: المبدع ٢/٢٥٤، كشاف القناع ٢/١٣٤، المغني ٢/٤٩١.
٢ انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي ٢/٩٠، الأوسط ٣/٢٢١، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ١٢، المجموع ٣/٤٦٣، المغني ١/٥٥٢، الاستذكار ٢/٢١٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٤١، عمدة القاري ٥/١٩٤.
وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط ٣/٢٢٣.
(قال) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٥٤، المجموع ٥/٢٠٢، الأوسط خ ل ب ٣٠٦، المغني ٢/٤٩١، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>