والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره. انظر: المبدع ٢/٢٥٤، كشاف القناع ٢/١٣٤، المغني ٢/٤٩١. ٢ انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي ٢/٩٠، الأوسط ٣/٢٢١، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ١٢، المجموع ٣/٤٦٣، المغني ١/٥٥٢، الاستذكار ٢/٢١٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٤١، عمدة القاري ٥/١٩٤. وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط ٣/٢٢٣. (قال) ساقطة من ع. ٤ انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٥٤، المجموع ٥/٢٠٢، الأوسط خ ل ب ٣٠٦، المغني ٢/٤٩١، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ ٥٨.